جدل شركة المطار يتصاعد... و"الأشغال" توضح



أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء "شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي" لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يأتي تطبيقاً مباشراً لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002، نافيةً ما يتم تداوله حول وجود أي مخالفة قانونية أو مساس بدور الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن تسمية الشركة وردت بشكل صريح في المادة 14 من القانون المذكور، وبالتالي فإن اعتمادها لا يشكل قراراً مستحدثاً من الحكومة، بل تنفيذ لنص قانوني نافذ.

وشددت على أن القانون يقوم على مبدأ الفصل بين مهام التنظيم والإشراف والرقابة التي تتولاها الهيئة العامة للطيران المدني، وبين مهام التشغيل والاستثمار التي أوكلها القانون إلى "شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي".

وأكدت الوزارة أن تأسيس الشركة لا ينتقص من صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني، بل ينسجم مع فلسفة الإصلاح التي اعتمدها القانون منذ إقراره، والهادفة إلى ضمان الحياد وتجنب تضارب المصالح بين الجهتين.

كما نفت ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بملكية الشركة، موضحة أن المادة 14 من القانون تنص على أن أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة، مع إمكانية بيعها كلياً أو جزئياً وفق الأصول القانونية المحددة في قانون الخصخصة رقم 228 لعام 2000 وبقرار من مجلس الوزراء.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن ما أقره مجلس الوزراء يندرج ضمن الإطار القانوني القائم منذ عام 2002، ويهدف إلى تطوير إدارة المطار وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية، مع الحفاظ على الملكية العامة والالتزام الكامل بالنصوص القانونية والتنظيمية النافذة