أصدر النائب علي حسن خليل بيانًا ردّ فيه على توضيحات وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدولي"، معتبرًا أن بيان الوزارة لم يتناول جوهر الإشكاليات القانونية والإدارية والمالية المطروحة حول المشروع، بل اكتفى بإعادة عرض أحكام القانون رقم 481/2002.
وأشار خليل إلى أن النقاش لا يدور حول مبدأ إنشاء الشركة بحد ذاته، بل حول مدى جواز تفعيل المادة 14 من القانون المذكور بعد انقضاء المهلة المحددة بسنة واحدة من تاريخ نفاذه، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لتجاوز مهلة انتهت منذ العام 2003.
ولفت إلى أن القضية الأهم تكمن في أن الوزارة أغفلت الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم رقم 12632/2004، ولا سيما ما يتعلق باستثمار المطارات المدنية ومراقبة المؤسسات المنشأة بموجب قانون إدارة قطاع الطيران المدني، متسائلًا عمّا إذا كان المشروع قد عُرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إقراره، وهو أمر ملزم وفق البنود الواردة في هذا المرسوم ولا يمكن تجاوزه، بما يثير الشبهات حول كيفية تمرير هكذا قرار.
ورأى خليل أن التطورات التشريعية اللاحقة، ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48/2017 وتعديلاته بموجب القانون رقم 31/2026، تفرض بدورها تساؤلات حول الدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية التي سبقت القرار، ومدى خضوع المشروع للأصول والإجراءات المستحدثة.
وتوقف عند تحديد رأسمال الشركة بمليار ليرة لبنانية فقط، معتبرًا أن هذا الرقم يثير علامات استفهام حول آلية تقييم الأصول والمنشآت والتجهيزات والإيرادات المرتبطة بمطار رفيق الحريري الدولي، أحد أهم المرافق العامة والاستراتيجية في لبنان.
وختم خليل بالدعوة إلى نشر النظام التأسيسي الكامل للشركة والدراسات التي استند إليها القرار، وتوضيح العلاقة القانونية بين الشركة والهيئة العامة للطيران المدني، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام وصون حقوق الدولة في هذا المرفق السيادي، مؤكدًا أن للبحث صلة.

Social Plugin