قرار بإعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من رسوم السير والتسجيل


أصدر وزيرا الداخلية والمالية في لبنان قرارًا مشتركًا يحدّد آلية تطبيق الإعفاءات الخاصة بالمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 22 بتاريخ 11 تموز 2025.


وينص القرار على إعفاء المركبات المتضررة جزئيًا من رسوم السير والغرامات للعامين 2024 و2025، شرط إثبات الضرر بمحضر رسمي من الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي. كما يمنح أصحاب المركبات المتضررة كليًا (Total Loss) إعفاءً من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة، ضمن شروط محددة ولفترة زمنية معيّنة.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المتضررين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.