مصرف لبنان يمدد العمل بالتعميم رقم 161



صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

"إن حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الاساسي رقم 13384 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/3/29، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص التالي: "يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 2023/4/30، قابلة للتجديد

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".