تعميم لمحافظ بيروت الى المكلفين بالرسوم البلدية في بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الآتي:
يهم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أن يعلم المكلفين بالرسوم البلدية بما يلي:
١) إن 31/3/2022 هو المهلة الأخيرة لتسديد الرسوم البلدية كافة دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/3/2022 ضمنا.
۲) في حال تأخر المكلفين عن التسديد إلى ما بعد التاريخ المبين أعلاه، تفرض عليهم اعتبارا من1/4/2022 غرامة بمعدل 2% شهريا، كما تتوجب كامل المبالغ المقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولم يتم تسديده.
۳) يتوجب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/3/2022 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل المبلغ المقسط.
٤) تمدد لغاية 31/3/2022 ضمنا، مهلة الاستفادة من أحكام المادتين 35 و 36 من القانون رقم 144 تاریخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) التي مددت مهلها بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاریخ 03/5/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:
المادة 35 : تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية و غرامات التحقق.
١) تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق غير المسددة ضمن المهل القانونية، شرط أن يتم تسديد هذه الرسوم مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 31/12/2019 .
۲) تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقا للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.
۳) يمكن لهؤلاء المكلفين أن يقسطوا المبالغ المتوجبة عليهم لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد 20 % من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 .
وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها %12 .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة 36: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية .
أ-
١) تخفض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 31/12/2019 .
۲) تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة قبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استردادها.
۳) يمكن لهذه المؤسسات أن تقسط المبالغ المتوجبة عليها لمدة 5 سنوات كحد أقصى بفائدة 5% سنوياً شرط تسديد %20 من قيمة المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 .
وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المقسطة فائدة إضافية نسبتها %12 .
ب- تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أن قسطت بحكم القانون، أو بناء على طلبها، الرسوم أو العلاوات أو الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد أرصدتها خلال ذات المهلة المحددة أعلاه.
بلدية مدينة بيروت
دائرة العلاقات العامة