ويتعلق البيان الأول بتمديد المهلة المحددة في القانون رقم 330/2024 لإعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة. وأوضحت الوزارة أن المكلفين بضريبة الدخل الذين يحق لهم إجراء إعادة تقييم لمخزونهم ولأصولهم الثابتة يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 لإعادة تقييم مخزونهم وأصولهم الثابتة للعامين 2023 و2024، ضمن مهلة تنتهي في 10 أيار 2026 ضمناً.
كما يمكن للمكلفين الذين سبق لهم أن أجروا عملية التقييم لمخزونهم أو لأصولهم الثابتة لأي من العامين 2023 و2024 تعديل تلك العملية، في حال لم تكن الدائرة الضريبية المختصة قد قامت بتدقيقها، شرط الالتزام بالأحكام الواردة في القانون رقم 330 تاريخ 4 كانون الأول 2024، والقرارات 339/1 و340/1 و715/1.
وذكّرت الوزارة المكلفين الذين يستفيدون من أحكام المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 بوجوب تعديل التصريح العائد للسنة التي أعيد تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة، في حال كان التصريح قد قُدم سابقاً، وذلك ضمن المهلة المحددة من دون أن تترتب عليهم غرامات.
كما يتوجب على المكلفين الذين لم يقدموا التصريح العائد للسنة التي أعيد تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة تقديمه ضمن المهلة نفسها، على أن تسدد الغرامات المترتبة نتيجة التأخر في تقديم التصريح وتسديد الضريبة الناتجة عنه وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
أما البيان الثاني، فيتعلق بتحديد مهلة الشهر المنصوص عليها في المواد 30 و35 و39 و59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته. وأوضحت الوزارة أنه عملاً بأحكام القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأول 2001 وتعديلاته، وأحكام المواد 31 و32 و51 من القانون رقم 40 الصادر في 10 شباط 2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، فقد جرى تعديل مهل تقديم التصاريح الدورية وتأدية الضريبة وطلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم وطلبات الاسترداد، بحيث تصبح شهراً بدلاً من عشرين يوماً.
وأشارت الوزارة إلى أن مهلة الشهر المذكورة أصبحت تنتهي في نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فترة ضريبية متعلقة بتقديم التصاريح وتأدية الضريبة وتقديم طلبات الاسترداد.

Social Plugin