مهل مفتوحة حتى نهاية آذار… "المالية" تصدر 4 قرارات تنظّم التصاريح والرسوم



أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات قضت بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية وتسديد الرسوم المتوجبة على عدد من القطاعات، لغاية 31/3/2026 ضمناً.

وبحسب القرار الأول، مُدّدت مهلة تقديم التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب على السوائل الكحولية المنتجة محلياً والسوائل الكحولية المعاد تصديرها عن العامين 2024 و2025، إضافة إلى تسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.

أما القرار الثاني، فنصّ على تمديد مهلة تقديم التصريح عن الترخيص السنوي على منتجات مشروبات الطاقة عن العام 2025، وتسديد الرسم المتوجب.

وفي القرار الثالث، جرى تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين 2025 و2026، مع تسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.

كما قضى القرار الرابع بتمديد مهلة تقديم التصريح عن الرسم السنوي المقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتوجب.

وكان الوزير جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات أخرى تتعلق بأصول التصريح وتسديد رسوم الاستهلاك والترخيص المتوجبة، حدّدت دقائق تطبيق القوانين والمواد ذات الصلة الواردة في موازنات الأعوام 2024 و2025 وتعديلاتها.

وفي ما خصّ السوائل الكحولية، حدّدت القرارات الرسوم المتوجبة على كل ليتر من المنتجات المنتجة في لبنان بحسب نوعها، على أن يتم التصريح إلكترونياً وفق النماذج المعتمدة، وتسديد الرسوم لدى صناديق الخزينة أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو المصارف وشركة ليبان بوست، خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية. كما نصّت على إعفاء السوائل الكحولية المصدّرة إلى خارج لبنان من رسم الاستهلاك، شرط إثبات الكميات المصدّرة بوثائق قانونية، إضافة إلى إعفاء الإنتاج المنزلي للاستخدام الشخصي ضمن سقف 200 ليتر سنوياً. وتولّت إدارة الجمارك البت بطلبات استرداد رسم الاستهلاك عن الكميات المعاد تصديرها ضمن المهل المحددة.

أما في ما يتعلّق بمشروبات الطاقة، ففرضت القرارات رسماً بقيمة 15.000 ل.ل عن كل ليتر، مع إلزام المنتجين بالتصريح الإلكتروني عن الكميات المنتجة سنوياً، واحتساب الرسم على أساس الكميات المنتجة بعد حسم الكميات المصدّرة، إضافة إلى إمكانية استرداد الرسم عن الكميات المعاد تصديرها ضمن الأصول المحددة.

وفي ما يخصّ محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة، جرى تحديد رسوم الترخيص السنوي بحسب فئات النشاط، سواء للمستوردين أو المنتجين المحليين أو تجار الجملة والسوبرماركت وباقي المحلات، مع تحديد آليات التصريح والتسديد، والاستثناءات المتعلقة بالاستخدام الشخصي والإنتاج المنزلي ضمن شروط واضحة.

كما حدّدت القرارات المتعلقة بمنتجات التبغ والتنباك وبدائلها الرسوم السنوية المتوجبة على رئاسات البيع والمحلات، وآلية التصريح وتسديد الرسم، ووجوب وضع إشعار التسديد في مكان ظاهر في مكان البيع، تحت طائلة فرض الغرامات القانونية.

وأكدت القرارات الأربعة نشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، والعمل بها فور نشرها.