أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ المدينة القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا حمل الرقم 10520/2025، وجّه فيه إنذارًا لأصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخصة ضمن نطاق مدينة بيروت.
وجاء في البلاغ أنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرصًا على الصحة والسلامة العامة، وفي ظل المخاطر الوبائية التي قد تنجم عن تلوث المياه أو تشغيل محطات غير مرخصة، يُمنح أصحاب هذه المحطات مهلة شهر واحد فقط من تاريخ صدور البلاغ، لتسوية أوضاعهم القانونية عبر التقدّم من وزارة الصحة العامة أو وزارة الصناعة بطلب الترخيص اللازم وفق الأصول".
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يستند إلى القانون رقم 260/2012 والقرار المشترك رقم 112/1 الصادر بتاريخ 20/9/2015 عن وزارتي الصحة والصناعة، والذي يحدد شروط الترخيص لمحطات تعبئة مياه الشرب.
وحذر المحافظ عبود من أنه "بعد انقضاء المهلة، ستُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، قد تصل إلى ختم المحطات غير المرخصة بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على نتائج المراقبة الفنية والصحية من قبل الجهات المختصة".
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود بلدية بيروت لحماية المواطنين من أي ضرر صحي محتمل وضمان التزام كافة المؤسسات المعنية بمعايير السلامة وجودة المياه.