أصدر مصرف لبنان قراراً أساسياً رقمه 13729 يمنع المصارف من تسديد أي جزء من ودائع الزبائن المكوّنة قبل 17/11/2019، أي الودائع المحجوزة لدى المصارف بطريقة غير شرعية، والخاضعة للتعميم 158 الذي يتيح للزبائن السحب ضمن سقف الـ800 دولار شهرياً.
عملياً، يؤدي هذا القرار إلى منع الزبائن من تسييل ودائعها ولو وافق أي منهم على الحسم المفروض عليها بنسبة تتجاوز 88%. وهو في الوقت نفسه، يمارس نوعاً من الكابيتال كونترول على التجارة بالشيكات الذي يقوم بها أفراد ومؤسسات، سواء في القطاع التجاري أو في القطاع المصرفي.
بعض المصارف هلّل لهذا القرار، وبعضها الآخر رأى فيه قراراً مضرّاً بمصلحتهم، فيما يرى فيه المودعون ضربة لهم لأنه يمنعهم من تسييل ودائعهم.
وقد استند الحاكم كريم سعيد في إصدار هذا القرار على «مبدأ المعاملة المتساوية والعادلة بين المودعين»، وإلى مفهوم «الضرورات العامة ومبدأ الانتظام العام الاقتصادي»، بالإضافة إلى «الظروف الاستثنائية الحالية للأزمة المالية المستمرة، وبانتظار الحلّ الشامل الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية».