يُحرم من حق الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية الأشخاص التالية أوضاعهم:
– من حُكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
– من حُكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العامة.
– من حُرموا من رتبهم ووظائفهم لمدة محددة، وذلك إلى حين انقضاء هذه المدة.
– من صدر بحقهم حكم بجناية.
– من أدينوا بإحدى الجنح الشائنة التالية: السرقة، الاحتيال، إصدار شيك بدون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهديد والتهويل، التزوير واستعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة (كما وردت في الباب السابع من قانون العقوبات)، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو صناعتها أو الاتجار بها.