مسودة "طوق النجاة": اقتراحٌ لقانون العفو العام





عقدت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" مؤتمرا صحافيا في مقرها، بحضور عدد من المحامين وأعضاء من "لجنة المحامين والحقوقيين" فيها، تطرقت فيه الى قانون العفو العام وأوضاع السجون، واقترحت صيغة قانون ستعرضها على الكتل النيابية وفقا لما أعلنت.
 

وقال رئيس الهيئة ايلي صليبا: "تداولت وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة، الكثير من الاخبار المتعلقة بإعادة طرح العفو العام على بساط البحث تمهيدا لاقراره في المجلس النيابي، وتبين انه بالفعل شرع تكتل "الاعتدال الوطني" في وضع اقتراح قانون لهذه الغاية، كما وتسعى "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى القاضي حمزة شرف الدين الى رفع وتيرة المطالبة بإقرار العفو لاسباب عدة اصبحت معلومة من الجميع".


أضاف: "في هذا السياق تعمل لجنة المحامين والحقوقيين في "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" منذ سنوات على متابعة اوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون، ولم تتوان لحظة عن التعاون ضمن امكانياتها المتاحة مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت، بهدف تأمين ما يلزم لحسن سير العدالة وتسريع المحاكمات لا سيما على صعيد سوق الموقوفين وتحسين اماكن التوقيف".

وتابع: "في إطار نشاطها هذا، كوّنت الهيئة فكرة واضحة وشاملة عن اوضاع السجون والنزلاء فيها، والاسباب الكامنة وراء خلق ازمة كبيرة في السجون.



وقال صليبا: "امام هذا الواقع، وامام وجود اكثر من 50.000 مذكرة غيابية ووثيقة اتصال وبلاغ اخضاع بحق مواطنين لبنانيين، معظمهم لم يجرؤوا على المثول امام الضابطة العدلية خوفا من تطبيق "مبدأ الشك" عليهم وتوقيفهم احتياطيا دون دليل ولا اثبات،

وأمام رفض الاجهزة تنفيذ قرار مجلس الوزراء تاريخ 24/7/2014 لناحية إلغاء وثائق الاتصال وبلاغات الاخضاع، المعمم للتنفيذ من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز بتاريخ 6/8/2014، في سابقة على صعيد عدم انفاذ الضابطة العدلية قرار رئيسها القضائي،

وأمام واقعة ان احد الملفات الذي يتسم بـ"الطابع الاسلامي" والذي اوقف فيه حوالي 200 شخص لاكثر من 14 سنة، صدرت احكام براءة بحق حوالي 45 منهم واحكام انزلت عقوبة السجن لمدة سنتين فقط بحق حوالي 150 موقوفا، دون اي اعتبار لمبدأ ان "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"،

وأمام واقعة الحكم بعقوبة السجن على مواطن لمدة 7 سنوات بتهمة شراء 6 ربطات خبز لعائلته بعد ان اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم ان فعل المواطن هذا هو تمويل للارهاب،

وأمام عدد الموقوفين غير المحكومين الهائل، وهو كما سبق وذكرنا حوالي 7200 موقوف غير محكوم، تتأخر محاكماتهم للاسباب المذكورة آنفا ولسواها من الاسباب، لا بدّ من اقرار قانون عفو عام شامل، لا يتضمن اي استثناء الا بالمعنى الضيّق، يشمل جميع مرتكبي الجرائم قبل تاريخ اقراره على ان تشدد العقوبات للمعفى عنهم في حال ارتكابهم اي جرم بعد العفو عن طريق مضاعفة العقوبة.


وعليه، تقترح "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" مسودة قانون عفو، سوف تعرضها على الكتل النيابية، بحيث يكون القانون كناية عن سبع مواد فقط، وهنا نص المسودة:

المادة الاولى: خلافا لأي نص آخر، يعفى من العقاب وتوقف التعقبات أمام جميع المحاكم العادية والإستثنائية وعلى اختلاف درجاتها في ما يتعلق بكافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشر هذا القانون سواء كانوا مرتكبيها من الفاعلين أو المتدخلين أو المحرضين أو المخبئين، وأكانوا محكومين او موقوفين وجاهيا او غيابيا او ملاحقين او فارين.

المادة الثانية: يعفى من العقاب وتوقف التعقبات أمام جميع المحاكم العادية و الإستثنائية وعلى اختلاف درجاتها في ما يتعلق بكافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نشر هذا القانون بحق كل من لم يتم الادعاء عليه او تحريك دعوى الحق العام بحقه قبل تاريخ صدور هذا القانون.

المادة الثالثة: يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا القانون:

1- كل ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بحقوق شخصية مهما كان نوع هذا الحق، وذلك لحين استحصال مرتكب الجرم على اسقاط حقّ من صاحب العلاقة.

2- مرتكبو الجرائم الواقعة على المال العام والأملاك العمومية والبيئة والاثار والأوقاف ومرتكبو جرائم الاثراء غير المشروع والإتجار بالبشر والتعذيب وتبييض الأموال والفساد والاغتصاب.

3- مرتكبو جرائم قتل العسكريين بصورة مباشرة والمتخذين ورثتهم صفة الإدعاء بحق شخصي قبل تاريخ اقرار هذا القانون وذلك لحين استحصال مرتكب الجرم على إسقاط لهذا الحق.

المادة الرابعة: في حال ارتكب المستفيدون من احكام هذا القانون جنحة خلال مدة ست سنوات وجناية خلال مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، تضاعف العقوبة المقررة للجرائم التي يرتكبونها ولا يحق لهم عندها الإستفادة من أية أسباب أو أعذار تخفيفية او من تخفيض العقوبات.

المادة الخامسة: يعاد اعتبار كل المعفى عنهم عفوا عاما بموجب هذا القانون بشكل فوري دون الحاجة لانتظار المدة المنصوص عنها في المادتين 159 و160 من قانون العقوبات اللبناني، في ما يخص الجرائم المعفى عنهم بخصوصها، وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها في المادتين 144 و 145 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

المادة السادسة: يتقاضى المحامون كافة اتعابهم المتفق عليها مع موكليهم بخصوص القضايا التي تشملها احكام هذا القانون دون اي نقصان وكأنهم اتموا اعمالهم حتى آخر مرحلة، ولا يجوز للموكلين التحجّج بصدور هذا القانون للتنصل من التزاماتهم مع المحامين، الا اذا اتفق المحامي مع موكله خلاف ذلك.