تعميم لنقابة المحامين بالنسبة  لإستيفاء الرسم النسبي الواحد بالألف لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس


تعــــــــــــــــميم
 
تطبيقاً للقانون رقم ٩١/٤٢ تاريخ ١٩٩١/٢/١٩ (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة لا سيما بالنسبة لإستيفاء الرسم النسبي الواحد بالألف لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس)،  

وتطبيقاً للقرار رقم ١٣٧٧ الصادر بالإشتراك ما بين وزيري العدل والمالية بتاريخ ١٩٩١/٥/٢ وتعديلاته المتعلق بأُصول استيفاء الرسم النسبي المنوه عنه في القانون أعلاه، لا سيما للفقرة د من المادة الأولى وللمادة ٥ منه، التي تنصان على الآتي:
"المادة الأولى: تُستوفى الرسوم النسبية المخصصة للصندوق التعاوني ولصندوق التقاعد العائدين لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على النحو التالي:
...د-عقود التحكيم: يكون الحكم او المحكمون مسؤولين شخصياً عن استيفاء الرسم النسبي المتوجب لدى قبولهم مهمة التحكيم وقبل المباشرة بتنفيذها وعليهم تسديده لنقابة المحامين المعنية التي عليها أن تشير الى استيفاء الرسم على العقد التحكيمي."
"المادة ٥: يحق لكلّ من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، كل ضمن نطاقها التحقق في امانة السجل العقاري واقلام السجل التجاري ودوائر الكتاب العدل والمحكمين من استيفاء الرسم النسبي العائد لها بصورة صحيحة، وذلك بتوجيه الرسائل الملائمة لهذه الغاية. كما يحق لكل من النقابتين عند الاقتضاء اجراء الملاحقة القانونية بواسطة التفتيش المالي والاداري حسب الاصول المتبعة بهذا الشأن."، 
 
يُطْلَب مِنْ كل المُحَكّمين، سواء كانوا محامين أو غير محامين، المبادرة إلى استيفاء رسم الواحد بالألف المنصوص عنه في القانون رقم ٩١/٤٢ المنوه عنه أعلاه، وتسديده لنقابة المحامين قبل المباشرة بإجراءات التحكيم.
 
في ٢٠٢١/١٠/٢٦
 
ملحم خلف
نقيب المحامين