وطلبت الوزيرة العودة إلى الأصل القانوني، بحيث يُطلب من جميع المؤسسات السياحية، عند الحاجة إلى تعديل أسعارها، تصديق هذه الأسعار حصرًا بالليرة اللبنانية على جميع اللوائح والخدمات المقدّمة، وذلك عبر الدوائر المختصّة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الاستثمار، وفقًا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21، وملاحقه وتعديلاته، ولا سيّما المرسوم رقم 2000/4221.
وأشار التعميم إلى منح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجبة عليه إمّا بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي، وفقًا لسعر الصرف الرسمي السائد في تاريخ الدفع، مع إلزام جميع المؤسسات السياحية بالإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر، بما يضمن شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.
وختم التعميم بالتأكيد أنّ أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة ستكثّف جولاتها التفتيشية للتأكّد من حسن تنفيذ هذا القرار، على أن تُتّخذ جميع الإجراءات القانونية والملاحقات اللازمة بحق المؤسسات المخالِفة.

Social Plugin