أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرارًا يتعلق بالنازحين السوريين.
وأشار إلى أنه "عملًا بالكتاب الصادر عن وزير الداخلية والبلديات عدد 42/ص.م. تاريخ 2/5/2023 بشأن موضوع التدابير المتعلقة بوضع النازحين السوريين ووجوب التنسيق بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة المعنية:
1- يطلب من جميع النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاق مدينة بيروت الحضور إلى مبنى القصر البلدي في وسط بيروت الطابق الأول - مكتب 124 لتقديم أوراقهم وتسجيل مكان إقامتهم، وذلك يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 3:00.
2- يطلب من كل مستأجر أو مقيم من النازحين السوريين أن يتقدم من المحافظة بأوراقه الثبوتية وتسجيل عقد إيجاره في البلدية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ تحت طائلة الملاحقة القانونية.
3- يطلب من مالكي الشقق والعقارات عدم توقيع أي عقد إيجار قبل إعلام المحافظة والتدقيق من تسجيله في البلدية وحيازة النازح السوري على إقامة شرعية تحت طائلة المسؤولية.
- كما يطلب عدم إسكان في مسكن واحد أكثر من القدرة الإستيعابية لهذا المسكن.
- وجوب تنظيم عقود إيجار أو تعهد بالإسكان للذين يعملون لدى أصحاب العمل.
4- يطلب من كل مالك سيارة أو دراجة نارية من الرعايا والنازحين السوريين أن يتقدم من المحافظة بأوراق تثبت ملكية وقانونية هذه الآلية واستيفائها الشروط القانونية المفروضة للسير بها.
5- يمنع إستثمار أية مؤسسة وممارسة أية مهنة حرة دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الإستثمار.
6- يطلب من جميع المؤسسات ضمن النطاق البلدي التي تستخدم للعمل لديها عمال من النازحين السوريين التقيد بالإجراء التالي:
- التقدم من مصلحة المؤسسات المصنفة بجدول يتضمن أسماء العمال وأوراقهم الثبوتية والقانونية وتعهد بالإسكان لدى كل من أرباب العمل مع تحديد مكان السكن وأرقام هواتفهم وخاصة الذين يتجولون بالدراجات النارية أو بالسيارة (مقدمي خدمة الدليفري) وبطاقة تعريف من المؤسسة التي يعملون لديها