محافظ بيروت يوجه للمرة الأخيرة بلاغ تذكيري إلى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت


أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أنه بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وصوناً لحقوق المواطنين، أعاد محافظ بيروت القاضي مروان عبود وللمرة الأخيرة تذكير جميع مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عنه عدد 13494 تاريخ 20-12-2021 والتأكيد على ما يلي :
أولاً :
 - الالتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار .
- الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاریخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة ، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، وذلك على الشكل التالي :
المناطق السكنية :
 - أيام الأسبوع : (الجمعة والسبت والأعياد )، وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على أن يكون الأقفال التام عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
- باقي أيام الأسبوع : وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الثانية عشرة ( منتصف الليل ) ، ويكون الأقفال التام عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .
 علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل .
  المناطق غير السكنية : ( التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني ) :
- أيام الأسبوع :(الجمعة والسبت والأعياد)، وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الأقفال التام عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل .
- باقي أيام الأسبوع : وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، على أن يكون الأقفال التام عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل .
علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل.
ثانياً:
تعتبر بحكم الملغاة جميع الإعفاءات الممنوحة سابقاً لبعض المؤسسات من الالتزام بالمواقيت المبنية أعلاه.
 
مع الاشارة الى أنه تم الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالإيعاز الى الوحدات المختصة التشدد في تطبيق هذا البلاغ وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين للاجراءات أعلاه ، على أن توضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة، وصولاً إلى الإقفال التام للمؤسسة من قبل الإدارة البلدية في حال التكرار .

بلدية مدينة بيروت
دائرة العلاقات العامة